⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1929 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-5-21 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم إسكندر ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان و حسين حسنى دياب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 58 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و النص فى المادة 78 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع فى نطاق الآ ثار المترتبة على وقف العامل بقوة القانون بسبب حبسه قد فرق بين حالتين ، الحالة الأولى : وقفه بسبب حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى ، و فيها صرف نصف أجره طوال مدة حبسه ، فإذا ما عاد إلى عمله عرض أمره على رئيس مجلس الإدارة ليقرره ما يتبع فى شأن مسئوليته التأديبية فإذا لم تتوافر هذه المسئولية فى جانبه بأن كان ما نسب إليه لا يؤثر على وظيفته و لا يمس كرامتها ، صرف له نصف أجره الموقوف خلال فترة حبسه . و الحالة الثانية وقف العامل لحبسه تنفيذاً لحكم جنائى ، و قد رتب عليها حرمانه من كامل أجره طوال مدة حبسه و لا مجال فى هذه الحالة لبحث جواز إسترداد هذا الأجر ، إذ قصر المشرع جواز إسترداد نصف الأجر الموقوف - بعد عودة العامل إلى عمله - على حالة الحبس الإحتياطى أو الحبس تنفيذاً لحكم جنائى غير نهائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى الفصل الخامس من الباب الثانى منه إستحقاق العامل للعلاوات الدورية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر مدى إستحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه ، و رغم أنه لم يمحص هذه المسألة إنتهى إلى رفض دعوى الطاعن ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب .