الطعن رقم 1916 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-5-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص الدوائر بالمحكمة الابتدائية
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص الدوائر بالمحكمة الابتدائية
⚖️ ماهية الحكم - الحكم القطعى
⚖️ ماهية الحكم - الحكم القطعى
⚖️ آثار العقد - بالنسبة لموضوع العقود
⚖️ اثار العقد بالنسبة للاشخاص - اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد
⚖️ انحلال العقد - فسخ العقد - الشرط الصريح الفاسخ
⚖️ صلاحية القضاة
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية . . . . إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتبها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظره قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية - تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أِن يتشبث برأيه الذى يكشف عنه عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة وضئاً بأحكام القضاء من أن يعلق بها أستراية من جهة شخص القاضى لدواع يزعن لها عادة أغلب البشر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 204 من قانون المرافعات الواردة فى الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان رفض القاضى إصدار أمر بالأداء لا يوجب القانون تسبيبه فإن هذا الرفض لا ينبئ بذاته عن تكوين القاضى رأياً خاصاً فى موضوع الحق ، و من ثم فإنه لا يفقد صلاحيته للفصل فى النزاع حول الحق موضوع الطلب - لما كان ذلك - و كان طلب إستصدار أمر أداء بالأقساط المستحقة كمقابل إنتفاع لا يمنع من نظر دعوى الطرد لعدم سداد الأجرة أو التأخر فيه عن الميعاد المحدد بعقد الإيجار لإختلاف الموضوع و السبب فى كل منهما ، فإن رفض القاضى إصدار أمر أداء بأقساط مقابل الإنتفاع لا يتزافر به سبب من أسباب الصلاحية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير عبارات العقد و تفهم نيه المتعاقد لإستنباط الواقع منها وصولاً إلى تكييفه الصحيح مستهديه به بوقائع الدعوى و ظروفها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى يحتمله عبارات أو تخرج بالمعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى لا يستساغ فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن - قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهاله و أن يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم و موضعه منه و أثره فى قضائه، و من ثم فإن كل سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و لا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة قدمت فى الطعن ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمكسون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون فإذا تخلفوا عن إتخاذ هذا الإجراء كان طعنهم فى هذا الخصوص مفتقراً إلى دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
ولئن كانت الأحكام العامة في القانون المدني، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، وما نصت عليه المادة 158 منه تجيز في العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عنه عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانين إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار في آمره، بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع المدين في وقوع موجب الفسخ وإن كانت مهمة القاضي تقف في هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام المقرر اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام القوانين الاستثنائية المنظمة للإيجار، رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمره ومتعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر في القانون رقم 49 لسنة1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 مما مفاده أن المشرع أن لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيودا تتطلب لإعماله ألا يتعارض مع القواعد الموضوعية الآمره في تلك القوانين الاستثنائية أو استبقاء الضوابط اللازمة لإعماله في هذه القوانين، فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الإستثنائى إلا لسبب من الأسباب المبينة بهذا التشريع، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط وفق ما نصت عليه التشريع الإستثنائى من ضوابط.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أوفى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من إختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى .