⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1718 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-10-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شطب الدعوى لا يعنى زوالها ، إذ تبقى مرفوعه منتجه لأثارها سواء الإجرائية أوالموضوعية و أن أستبعدت من جدول القضايا المتدوالة أمام المحكمة ،و هو لا يؤثر فى صحة الإجراءات التالية لرفع الدعوى السابقة عليه و لا ينال من أثارها إذ يترتب على طلب أى من أطرافها السير فيها - فى الميعاد و بالطريق الذى رسمه القانون أن تعاود المحكمة نظرها من النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب و يتعين عليها أن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات و دفوع و أوجه دفاع دون حاجة لمعاودة أبدائها أو التمسك بها ، مالم يتنازل عنها صاحب المصلحة فيها صراحة أو ضمناً .