⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1708 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-2-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اصدار الحكم - وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاه
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن من الأسباب القانونية ما يتعلق بالنظام العام إذا يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذه الأسباب و الحكم فى الدعوى على موجبها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من ثلاثة قضاه و أن هذا التشكل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائى المتعلقة بالنظام العام و يترتب على مخالفتها بطلان الحكم .