الطعن رقم 1677 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-4-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضائه بعدم قبول الاستئناف علي انها لم تختصم فيه باقي ورثة البائع الذين اختصمهم امام محكمة اول درجة في حين انهم كانوا مختصمين امامها بصفتهم ورثة اعتبار بان الموروث لهم لم ينجب فلما ثبت نسب ووراثه ولده وقبلت المحكمة تدخل المطعون ضدها بصفتها وصية عليه لم يعودوا ورثه ولا خصوما في الدعوى ولم تعد لهم صفة فيها ولم يمانع منهم احد في ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى تحديد المحكوم له بالمعنى الذى يوجب إختصامه فى الطعن - فى الأحوال التى نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات . أن تظل له الصفة التى إختصم على أساسها أمام محكمة أول درجة ، فإذت زالت عنه أمامها و تخلى هو عن المنازعة فيها و إنقضت بذلك مصلحته فى الدفاع عن الحكم الصادر فى الدعوى فلا على الطاعن إذا لم يختصمه فى هذه الأحوال - و إذ كان الحكم المطلعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بعدم ، قبول الإستئناف على ما ذهب إليه من أن الطاعنة لم تختصم فيه باقى ورثه البائع الذين إختصمتهم أمام محكمة أول درجة فى حين أن البين من الحكم ذاته أن صفتهم كورثه قد إنتفت عنهم بإنحصار إرث البائع فى زوجته و ولده منها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .