⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1658 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-1-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة فى تأجير جزء منه
⚖️ حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة فى تأجير جزء منه
⚖️ اثار العقد بالنسبة لموضوعه - تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بأولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان عقد ايجار المطعون ضدها الاولي للعقار الكائن به الدكانين محل النزاع تحدد لاستعماله جراجا ومن ثم فهو يعتبر من المحلات المقلقة للراحة في حكم القانون رقم 453 لسنة 1954 فلا يجوز لها ان تؤجر من باطنها استنادا لحكم المادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وذهب الي ان استغلال الجراج يعتبر مهنة تجارية يستفيد صاحبها من حكم هذه المادة واعتد في ذلك باحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 بشان الضرائب علي الدخل . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي ذهب في تفسيره لعقد الايجار وقصد المتعاقدين منه الي ان العين المؤجرة للمطعون ضدها الاولي هي الدور الارضي الذي يصلح ليكون جراجا وما يصلح بهذا الدور لان يكون ملحقا به ومن ثم فلا يدخل الدكانين المؤجرين الي المطعون ضدهما الثاني والثالث ضمن الجراج الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الي ان العين المؤجرة الي المطعون ضدها الاولي هي العقار باكمله اخذا بما ثبت له من صورة عقد الايجار ودون بحث عن قصد المتعاقدين في ضوء الغرض من التعاقد مخالفا بذلك الحكم الابتدائي علي نحو اضر بالطاعن رغم ان المطعون ضدهم لم يستانفوا هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطره قد أورد فى الجدول المرفق به بقسميه بياناً بالمحلات التى تخضع لأحكامه و من بينها الجراجات التى تسع أربع سيارات فأكثر التى نص عليها فى البند " 37 " من القسم الأول من الجدول ، الا أن هذا القانون لم يحدد ماهية المحلات التى تعتتبر مقلقه للراحة و تلك التى تعتبر مضره بالصحة أو خطره ، و من ثم فليس بلازم حتماً فى المحلات التى وردت بذلك الجدول و التى يشترط القانون الحصول على ترخيص بإدارتها أن تكون جميعها مقلقة للراحة أو مضره بالصحة أو خطرة . لما كان ذلك و كانت المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر تنص على أن " لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الأتية ، " ب " إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو غير مقلقه للراحة أو مضره بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته .... " و كان تقدير ما إذا كانت الحرفة التى يزوالها مستأجر المكان تعتبر مقلقه للراحة أو غير مقلقة لها مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة حتى و لو كان المكان الذى تزوال فيه تلك الحرفة مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 سالف الذكر . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن إستغلال المطعون ضدها الأولى للجراج و الكائن به الدكانين محل النزاع لا يعتبر مزوالة لحرفة مقلقة للراحة لخلو أوراق الدعوى مما يفيد و جود آلات أو خلافه يمكن أن تعد مصدراً لإقلاق الراحة بالمعنى المتعارف عليه ، وكان هذا الذى قرره الحكم سائغاً و مقبولاً و يدخل فى نطاق سلطته التقديريه ، و كافياً لحمل ما إنتهى إليه قضاءه من أحقية تلك المطعون ضدها فى الإستفادة من نص المادة 40/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن النعى عليه فيما تزيد فيه من إعتبار إستغلال الجراج مهنة تجارية حرة فى حكم قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 أياً كان و جه الرأى فيه - يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير صيغ العقود و إستظهار نية طرفيها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد عن المعنى الظاهر لعباراته .