⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1633 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-2-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم بالتعويض المؤقت
⚖️ الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه بني قضائه بالتعويض علي اساس انه قد ارتكب تزويرا في سندين اذنيين في حين ان الحكم الجنائي قضي ببراءته من هذه التهمة وحاز قوة الامر المقضي وله حجيته امام القاضي المدني واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واهدر الحكم حجية الحكم الجنائي فانه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاتي من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 172 والقانون المدني علي سند من ان الدين موضوع السندين الاذنيين قد انقضي بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 194 من قانون التجارة الا ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع ولم يعني بتحقيقه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثلث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال وفي بيانه يقول انه تمسك في دفاعه بان المطعون ضده عجز عن اثبات الضرر الذي لحق به في الدعوى رقم 286 لسنة 1976 مدنس جزئي الاسماعيلية والتي قضي فيها بالتعويض المؤقت وان الحكم المطعون فيه قضي بالتعويض دون بحث عناصر الضرر او يرد علي دفاعه الجوهري مما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدقاع مما يستجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع فى شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة فلا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلى حسبما تفاقم الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .