⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1548 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-3-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحجز الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون و كان يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود و معين المقدار و حال الأداء و شرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً و أن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، و يلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، و تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .