الطعن رقم 1279 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-2-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن الضريبى - الصفة فى الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الوزير هو الذى يمثل فيما ترفعه الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى و طعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتيارية لجهة إدارية معينة منها و أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون - و لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الإعتبارية لمصلحة الضرائب و لا لمأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظيفها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى و طعون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - و جرى فى قضائه بقبول الدعوى ضد مراقب عام مأمورية الضرائب الحاجزة تأسيساً على أنه هو الذى يمثلها - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .