⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1215 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-11-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وحسين حسنين دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1978/11/15 وعمل به إعتباراً من تار يخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعبد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التى تبدأ من الفئة ذات الربط المالى " 240 / 780 " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الملكية المحسوبة فى أقدميته التى يعتد بها فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسط و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى تم إعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق - بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى و مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة المطالب بحسابها فى الأقدمية قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترشيح الطاعن للترقية ............ لا يعتبر قراراً بالترقية و لا يكسبه حقاً فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نصوص المواد 11 ، 13 ، 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 - أن تسكين أعضاء الإدارات - القانونية طبقاً للقواعد العامة التى وضعتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان و المخولة بمقتضى المادة 29 منه بوضعها ، يقتضى الربط بين عضو الإدارة القانونية و الوظيفة التى يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفى لهذه الإدارة و بين الوظيفة المعادلة لها و الواردة بهذا الهيكل الوظيفى و يتم تسكينه على هذه الوظيفة الأخيرة و المعادلة لوظيفته التى يشغلها إعتباراً من تاريخ صدور الهيكل الوظيفى أما إذا توافرت فيه شروط شغل وظيفة تعلو هذه الوظيفة أى تالية لها مباشرة فإنه يسكن عليها إذا كانت شاغرة إعتباراً من تاريخ إعتماد الهيكل الوظيفى .