⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1195 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-6-4 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة وعضوية على فاضل حسن نائب رئيس المحكمة ومحمد ممتاز متولى وحسين حسنى دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه لما كان الحكم قد انتهي الي الغاء نقل المطعون ضده الي وظيفة اخصائي تنمية اول علي اساس انه يقوم بالعمل الفني ويباشر بصفة فعلية مهام رئيس وحدة الشئون القانونية في حينه لم يصدر قرار بتعيينه عضوا بالادارة القانونية ولم يشغل وظيفة من الوظائف الفنية بها المبينة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 قبل تاريخ نقله في 15/2/1979 ومن ثم فانه لا تسري عليه احكام المادة 19 من القانون المشار اليه والتي لا تجيز نقل او ندب مديري واعضاء الادارات القانونية الي وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية واذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع ولم يعن الحكم بتحقيق صفة المطعون ضده وقت صدور القرار المطعون فيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العبرة فى بدء علاقة العمل و ترتيب آثارها - عدا الأجر - بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانونى للعامل فى الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة غير الوظيفة المتفق عليها فى عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد و لا يبرر المطالبة بوضعه فى هذه الوظيفة كما أن وعده بالتعيين لايكسبه حقاً فى شغلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادتين 1 ، 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الواحدت التابعه لها أن مناط إعمال هذا القانون أن يكون العامل معيناً على إحدى الوظائف الفنية التى عددتها المادة الأولى و بالشروط الواردة به و بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعاره مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام .