⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1155 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-5-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ الوكالة بالتسخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد و طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه انتهي في اسبابه الي ان مورث المطعون ضدهم الاربعة الاول كان وكيلا مسخرا عن مورثها واشتري الفيلا باسمه الشخصي ولحسالب الموكل المستتر ومن ماله مما كان مقتضاه انصراف اثر العقد الي مورثها واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الي ان مورث المطعون ضدهم الاربعة الاول لم يتفق في العقد مع الشركة البائعة علي حقه في اختيار الغير فيكون هو المشتري الحقيقي ولا ينصرف اثر العقد الي الاصيل فانه يكون قد اخطأ في تطبيق احكام الوكالة مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل - يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الوكالة بالتسخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً و يترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .