الطعن رقم 931 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-6-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اخلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل فى دعوى صحة و نفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته و الرد عليه - مع ثبوت إستحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد - كان حكمها مخالفاً للقانون و مشوباً بالقصور فى التسبيب و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقى الثمن
و مقداره أربعة ألآف جنيه - و طلبوا توجيه اليمين الحاسمة فى هذا الشأن - و كان البين من العقد موضوع الدعوى أنه من المتفق عليه فيه أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 1980/7/19 - و هو سابق على رفع الدعوى - و كان الحكم المطعون فيه قد إلفت هذا الدفاع الجوهرى و لم يرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .