⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-12-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات الصورية اذا كان مبناها الاحتيال على القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين244/1 من القانون المدني، 61/1 من قانون الإثبات يدل على أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة. لما كان ذلك وكان الطعن على التنازل بأنه صوري قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسة، وكان هذا التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة أما إجازة إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الإحتيال على القانون فهي مقصورة على من كان الإحتيال موجهاً ضد مصلحته لما كان ذلك، وكان التنازل ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت به ولا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك مقرر لمن وقع الإحتيال إضراراً بحقه وهم الدائنون.