الطعن رقم 891 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-11-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن بالتماس اعادة النظر
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على السعدنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب وحسام الحناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الطعن بإلتماس إعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها و لم يجربها نص خاص فى القانون و تقوم على أصل جوهرى من قواعد المرافعات يهدف إلى إستقرار الأحكام و وضع حد للتقاضى ، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر إمتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، سواء حكم الإلتماس الأول أو إنقضت الخصومة فيه بغير الفصل فى موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعرف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعوزه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه
و موضعه منه و أثره فى قضائه . ........... . و كانت الطاعنة لم تبين فى هذا الوجه من سبب الطعن العيب الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره قضائه فإن النعى به يكون غير مقبول .