⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 876 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-10-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ علاقة العمل - تنظيم العمل
⚖️ مسائل متنوعة - سلطة صاحب العمل فى تنظيم ادارته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم11 لسنة 1975 نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى وحده آخرى داخل القطاعات التى يشرف عليها فى هذه الحالات المشار إليها فى المادة السابقة ، و ما أوردته المادة فى هذه الخصوص لا يخرج عن القواعد العامه فى سلطه صاحب العمل فى تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ، فلجهة العمل نقل العامل فى أى وقت طالما إقتضت مصلحة العمل ذلك ، و ليس للعامل أى حق فى البقاء فى جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل و لا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه إفتقد مقوماته القانونية لعدم إستيفائه الشروط و الأوضاع المقررة بأنه تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل و دواعيه ، أو بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبى . لما كان الحكم الإبتدائى و بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير قيام التعسف أو إساءة إستعمال السلطة قد إنتهى إلى أن نقل الطاعن من الشركة المطعون ضدها الثانية إلى شركة ........ إنما قصد به الصالح العام و لم يكن وليد تعسف فى السلطه أو إساءة إستعمال لها ، و كان ما أورده الحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص و إبداه الحكم المطعون فيه - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق فأن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك . وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده ، و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغه تكفى لحمله ، لا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول ، أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .