الطعن رقم 855 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-1-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالسببين الاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي ان المادة 4 من القانون 44 لسنة 1979 تشترط في مسكن الزوجية ان يكون الزوج هو المستاجرل الاصلي له او يصبح كذلك في حالة امتداد عقد الايجار اليه قانونا حال ان عبارة النص لا تفيد ذلك اذ ان هذا الشرط غير لازم الا في حالة استقلال الزوج بمنزل الزوجية بعد انتهاء الحضانة او زواج المطلقة باخر كما ان الحكم ذهب الي انه يشسترط في منزل الزوجية ان تكون الحياة الزوجية قد استقرت فيه بعض الوقت ولا يكون المستاجر الاصلي قد تخلي عنه وفقا لاحكام القانون قبل الطلاق حال ان منزل الزوجية المعتبر في هذه الحالة هو المنزل الذي اعتبره الزوجان عند الطلاق منزل الزوجية معا وهي الشقة الكائنة بالمعادي طبقا لما ورد بالمستندات واقوال شهوده .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم استدل من تردد المطعون ضدها علي الوطن فترة مرافقتها له في عمله بالخارج في المدة من سنة 1973 وحتي سنة 1980 علي ان ترك شقة النزاع كان علي سبيل التأقيت - حال ان الثابت من اقوال الشهود والمستندات انها كانت قد نقلت اثاثها واستقرت اقامتها بشقة المعادي بالقاهرة طوال تلك الفترة حتي تم الطلاق بينهما مما يكون معه مسكن الزوجية قد نقل الي هذه الشقة لوجود موطن المطعون ضدها بها طوال الفترة سالفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقاضى الموضوع السلطة فى بحث ما يقدم له من الدلائل و المستندات و فى موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى و لا رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً و مستمداً من الأوراق .