الطعن رقم 785 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-4-17
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر انتقال ملكية المنشأة على الحقوق التأمينية
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيانذ لك يقول ان الحكم اقام قضائه علي انه طبقا لنص المادة 146 من القانون رقم 49 لسنة 1975 تضمن المنشأة في اي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة وان هذا الالتزام يعتبر من مقومات المنشأة في حين انه طبقا لاحكام قانون التامينات الاجتماعية لا يلتزم باداء الاشتراكات الا اصحاب الاعمال وانه وان كانت المادة المشار اليها قد رتبت ضمانا عينيا علي المنشاة فان هذا الضمان ينصرف الي ادوات النشاط بها دون العقار الذي يباشر فيه هذا النشاط ويلتزم به صاحب العمل الذي يباشر النشاط بها باعتباره خلفا لاصحاب الاعمال السابقين دون مالك المنشاة ذاتها ما دام لا يباشر النشاط فيها بنفسه ويكون الحكم المطعون فيه اذا انتهي الي الزامه بالاشتراكات وهو ليس صاحب عمل ولا خلفا لصاحب عمل سابق بل مالك للفندق المؤجر فحسب فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الاول والسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضائه علي ان العقد المبرم بين الطاعن والشركة الهولندية هو عقد شركة وليس عقد ايجار فتكون الشركة مسئولة وضامنة لحقوق الهيئة طبقا لنص المادة 146 من القانون79 لسنة 1975 في حين ان النص في عقد الايجار علي التزام الشركة المستاجرة بتجديد الفندق ودفع مبلغ ستين الف جنيه ونسبة 4% من صافي الارباح سنويا وحق الطاعن في تعيين محاسب ومدير مساعد للفندق يتفق وطبيعة تاجير المحلات الصناعية والتجارية ولايغير من طبيعة عقد الايجار الي عقد شركة لان الطاعن لا يحصل الا علي نسبة 40% من الارباح ولا يساهم في اية خسائر بما يتنافي وعقد الشركة فضلا عن انعدام نيه المشاركة بين الطرفين ويكون الحكم اذ اعتبر هذا العقد شركة ودون ان يبين نوع هذه الشركة فد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالاوراق بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك ببطلان الحجز الموقع علي منقولات الشركة بتاريخ 15/3/1980 بطريق حجز المنقول لدي المدين لعدم اتباع الهيئة الحاجزة الطريق الذي رسمه القانون اذ كان يتعين اتباع طريق حجز ما للمدين لدي الغير وذلك تحديد المشاريع السياحية المستاجرة للفندق والتي توجد المحجوزات تحت يدها فضلا عن ان هذا الحجز توقع اجهزة التكييف المخصصة لخدمة الفندق وتعتبر عقارا بالتخصيص ولا يجوز التنفيذ عليها بغير التنفيذ علي العقار المخصصة لخدمته واذ لم يرد الحكم المطعون فيه علي هذا اادفاع الجوهري فانه يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص المادة 146 من القانون رقم 79 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بقانون التأمين الإجتماعى على أن المشرع تحقيقاً للحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة جعل المنشأة بذاتها ضامنة لكافة مستحقات الهيئة فى حالة إنتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بأى تصرف من التصرفات أو بالإرث فإذا كان من إنتقلت إليه المنشأة خلفاً لصاحب العمل السابق فإنه فضلاً عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئولاً متضامناً مع أصحاب الأعمال السابقين فى الوفاء بكافة المستحقات و غيرها من الإلتزامات الأخرى و نص المشرع على تحيد مسئولية الخلف فى حدود ما إنتقل إليه فى الحالات التى ينتقل فيها إلى الخلف أحد عناصر المنشأة فحسب بما لازمه أن ضمان المنشأة بذاتها لمستحقات الهيئة المختصة مستقل عن تضامن الخلف فى الوفاء بتلك المستحقات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين و كانت إحداهما كافية لحمل قضاءه فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .