الطعن رقم 735 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-1-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاء مستعجل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - انتهاء عقد الايجار
⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب ينعي الطاعن بالاسباب الاول والثاني والرابع منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب في قضائه الي سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 علي عزبة اليمن الكائنة بها الشقة محل النزاع استنادا الي القرار رقم 22 لسنة 1980 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز شبين القناطر الذي مد نطاق سريان ذلك القانون علي العزبة المذكورة دون ان يطلع علي هذا القرار مكتفيا بالاشارة اليه في اسباب الحكم رقم 407 سنة 1980 مستانف مستعجل بنها حال ان القانون المشار اليه لا يسري علي تلك القرية لعدم صدور قرار بذلك من وزير الاسكان طبقا للمادة الاولي من القانون المذكور كما ذهب الي ان العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضدها الاولي كانت قائمة وقت رفع الدعوى المطعون في حكمها كأثر لامتداد سريان القانون سالف الذكر علي الناحية الكائنة بها عين النزاع في حين ان هذه العلاقة كانت قد انتهت من 1/5/1980 بناء علي التنبيه الموجه منه الي المطعون ضده الثاني في 6/4/1980 بعدم رغبته في تجديد عقد الايجار واعتبر الحكم ان هذا التنبيه حابط الاثر لعدم حصوله في الميعاد المتفق عليه في العقد حال انه صحيح قانونا لتمامه في الموعد المنصوص عليه في المادة 563 من القانون المدني .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه بطلانه لتهاتر اسبابه وفساده في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي ان الحكم المستعجل ليست له حجيه امام قاضي الموضوع وخلط بذلك بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 407 سنة 80 مستانف مستعجل بنها بطرد المطعون ضده الثاني - زوج المطعون ضدها الاولي - وبين الدعوى الموضوعية التي اقامها الطاعن ضد هذين الاثنين بعد ان حصلت المطعون ضدها الاولي علي حكم لصالحها بوقف تنفيذ ذلك الحكم المستعجل ضدها باعتبارها من الغير اذ لو صح الاستشهاد بقاعدة ان الحكم المستعجل ليست له حجيه امام قاضي الموضوع فان مجال تطبيق هذه القاعدة انما يكون بصدد عدم جواز الاحتجاج علي الطاعن بالحكم الصادر في الاشكال المقام من المطعون ضدها الاولي وعلي العكس ... لا يصح الاستشهاد بهذه القاعدة ضد الطاعن لان الحكم المستعجل قد اصبح غير ذي جدوى بالنسبة له بعد صدور الحكم في الاشكال لصالح المطعون ضدها الاولي بوقف تنفيذه لامكان حماية حقه بطرد المطعون ضدهما من العقار المملوك له والذي يتضرر من استمرارهما شاغلين له بغير حق وعلي خلاف مقتضي القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه التناقض في الاسباب والخطأ في تطبيق القانون وتاويله والاخلال بحق الدفاع وفي بيانذ لك يقول ان المطعون ضدها الاولي تعتبر مستاجرة بالمشاركة مع زوجها المطعون ضده الثاني الذي قضي بطرده بالحكم رقم 407 سنة 80 مستعجل مستانف بنها وترك الشقة محل النزاع جبرا وليس اختيارا ومع ذلك فان الحكم المطعون فيه ذهب الي ان حق المطعون ضدها الاولي في البقاء بشقة النزاع مستمد من المادة 4 نمن القانون 44 لسنة 1979 باعتبارها حاضنة حتي تنتهي الحضانة او تتزوج وهو ما يعني ان الحكم لم يعتبرها مستاجرة بالمشاركة مع زوجها علي خلاف حكم القانون فضلا عن ان ذلك لا يتفق مع قضاء الحكم المطعون فيه في الاستئناف رقم 477 لسنة 15 ق بنها برفض الدعوى الفرعية المقامة من الزوجة المطعون ضدها الاولي باعتبارها مستاجرة اصلية وشريكة لزوجها والذي امتنع عليه الطعن فيه لصدور الحكم في صالحه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى توقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الإسكان ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه يحوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة بما لازمه أن وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارت المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون و من ثم فإن قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الأثر لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بأن العلاقة التأجيرية بين الطاعن و المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/5/1 فى وقت رفع الدعوى المطعون فى حكمها قد خضعت للإمتداد القانونى الذى ينص عليه القانون سالف إستناداً إلى ذلك القرار المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته في انتهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، وكانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها في عقد الإيجار، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها في العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره ويتجدد العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجيه أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الآمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق .