الطعن رقم 729 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-2-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤسسات عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط كسب ملكيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم " ، و فى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما
و الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم " يدل على أن أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة و شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر و كان من الجائز تملكها و كسب أى حق عليها بالتقادم - حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذى عمل به إعتبارا من 1970/8/13 ، و إذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم - و لما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة و لا تمس شكلها القانونى فلا تعد جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970 . ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، و حجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد إكتملت بعد ذلك و إلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه
و شابه قصور فى التسبيب .