الطعن رقم 670 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-4-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس محكمة النقض وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد مختار متولى وحسين حسنى دياب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان القانون رقم 11 لسنة 1975 اقتصر في المادة الثانية فقرة (ح) من مواد اصداره علي وضع القيود الخاصة باستحقاق العامل للعلاوة الدورية عن سنة 1976 دون النص علي حرمانه من العلاوة المستحقة عن سنة 1975 وان المشرع لو شاء حرمانه من العلاوة الاخيرة لنص علي لك صراحة ولاوجه في هذا الصدد لاعمال المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة1971 والتي حظرت منح العلاوة قبل انقضاء سنة من تاريخ الترقية لان الترقية تختلف من حيث طبيعتها في كل من القانونيين اذ تعد طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 صورة من صور التسوية الهادفة الي رفع الغبن عن العامل كما ان حرمانه من العلاوة عن سنة 1975 فيها انتقاص لمرتبة وقت نشر هذا القانون في 10/5/1975 وهو ما يتعارض مع ما نص عليه في المادة الثانية فقرة (ح) من مواد اصداره من انه لا يجوز ان يترتب علي تطبيق احكامه تخفيض الفئة المالية او تخفيض المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر القانون واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض دعواهم استنادا الي نص المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ودون ان يرد علي ما تمسكوا به من ان الاصل هو استحقاق العلاوة وان الحرمان منها هو استثناء لا يكون الا بنص وان احكام القانون رقم 11 لسنة 1975 خلت من هذا النص علي حرمانههم من العلاوة المطالب بها فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع - العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذى تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه ، بإستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذى يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى و لا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى ، فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع فى شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 2/5 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 ......... المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالى لإنقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية .