الطعن رقم 637 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-4-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة ان الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يخالف الحكم الصادر في الدعوى 627 لسنة 1977 مدني مركز الجيزة فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية بهئية إستئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم حولها بين الخصوم أنفسهم و إستقرت الحقيقة بينهم بشأنها مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم و إستقرت بينهم بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، و إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، و قضى بمجرد تعيين الحدود بين أراضى الطرفين تطبيقاً لمستنداتها فحسب ، و تأسيساً على أنه لا نزاع بينهما حول الملكية ، أما الحكم المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه فقد قضى برفض دعوى الحيازة السابقة لمضى أكثر من سنة على وقوع التعرض المدعى به فيها ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقض قضاءه الحكم السابق فإن الطعن يكون غير جائز .