الطعن رقم 550 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-12-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس والسيد خلف وفؤاد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان بطلان نسبى قرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات يستوى فى ذلك أن يكون التعرض للموضوع قد تم أمام المحكمةالمرفوع أمامها الدعوى أو المحكمة المختصة المحال إليها الدعوى و ذلك لإتصال الخصومة أمام محكمة أول درجة فى الحالتين و إتحاد علة السقوط فيها فى هذه الحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأدلة و المستندات المقدمة في الدعوى و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .