⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-3-23 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهر التصرفات
⚖️ شهر عقارى
⚖️ الطعن بالصورية والتواطئ
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نصار نائب رئيس المحكمة ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية و رتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقل و لا تتغير و لا تزول إلا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة للغير و إذ جاء هذا النص خلو مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطوء فإن مفاد ذلك أن ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بتسجيل عقد شرائه و لو نسب التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله و من ثم فإنه لا يقبل الإحتجاج على صاحب العقد المسجل الذى إنتقلت إليه الملكية و لا يسوء نية المتصرف و لا بالتواطؤ .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بالصورية يعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية المتعاقدين أما القول بالتواطؤ أو الغش أو قصد الإضرار بالدائن و أن ورد فى نطاق الدعوى البوليصية إلا أنه لا يفيد الصورية و غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى إحداث آثار القانونية مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للدائن أن يتمسك بصورية التصرف بعد أن كان قد تمسك فى شأنه بالغش أو التواطؤ .