الطعن رقم 169 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-11-1
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى - تعجيل الدعوى من الشطب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك والسيد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد الذى حدده القانون ليتم فيه طلب السير فى الدعوى بعد شطبها حتى تكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب و لو كانت الخصومة الأصلية التى بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم أعلانها للخصم ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو إنعقادها فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التى تأمر بها المحكمة إستبعاد الدعوى من جدول القضايا و عدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، و تجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التى كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى .