⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-5-21 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص المحكمة الجزئية - الاستثنائية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها - متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع - بإعتبار أن المناط فى تكييف العقد إنما هو بوضوح الإرادة و ما إتجهت إليه ، و ليس بما أطلقه العاقدون فى تعاقدهم من أوصاف أو ضمنوه من عبارات متى يبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة مرماهم ، و كان لمحكمة الموضوع التصرف على ما عناه المتعاقدون و ذلك بما لها من سلطة تفسير الإقرارات و الإتفاقات و المستندات و سائر المحررات بما تراه إلى نية عاقديها و أوفى بمقصودهم ، و فى إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها مستهدية بواقع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عباراتها ، و ما دام أن ما إنتهت إليه سائغاً و مقبولاً بمقتضى الأسباب التى بنته عليها و متى إستخلصت المحكمة هذا القصد فإن التكييف القانون الصحيح لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها و بحث مستندات الخصوم و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، و هو غير ملزم بالرد على ما يقدمه له الخصوم من مستندات ، أو تتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و الرد إستقلالاً على كل منها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط إختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضى و ما فى حكمها الناشئة عن العلاقه الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعى أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ............. . " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يخضع حكم أنشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفى الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع فى الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى ألغى إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون .