⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1989-5-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - مسائل عامة
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون فهو قوام الحق الذى يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من الطاعنة - المستأجرة - بطلب إسترداد ما دفعته مقدماً كأجره إزاء تخلف المؤجر - المطعون ضده بصفته - عن تنفيذ إلتزامه الناشئ عن عقد الإيجار بتمكينها من الإنتفاع بالعين المؤجرة و كان ذلك يقتضى من الطاعن أن يقيم الدليل بداءه على سدادها تلك الأجرة فضلاً عن إثباتها لواقعة إخلال المؤجر بإلتزامه الناشئ عن العقد و ذلك بالطريق التى حددها القانون و ليس من بينها سكوت المدعى عليه أو عدم جحده لواقعة لم يقدم دليلها إذ أن ذلك لا يعد تسليماً منه بها و لا يقوم قرينة على صحتها بإعتبار أن الأصل هو براءة الذمة و أن إنشغالها أمر عارض فيتعين إقامة الدليل عليه و بالتالى فإن ما تثيره الطاعنة بشأن سكوت المطعون ضده - المؤجر - و عدم حجده لما أوردته بعريضة دعواها بشأن وفائها مقدماً بالأجرة التى تطالب بإستردادها لا يجديها إلا أن تكون إقامت الدليل على هذا الوفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .