الطعن رقم 16 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1989-11-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - توجيه اليمين الحاسمة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أنه يشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها فى حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية و من ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه فى حسم النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية اليمين و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورة على من وجهها و من وجهت إليه و لا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن يستند فى طلب تحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع إلى حقه فى إمتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإعتبار أنه كان يقيم مع شقيقة المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ إستئجار الأخير لها و مشاركته فيها حتى تاريخ تركه العين و تخليه عنها نهائياً إليه ، و هو ذات ما أستند إليه الطاعن فى الطعن الثانى فى دفاعه و بالتالى فإن واقعة الإقإمة تلك تكون متعلقة بشخص الطاعنين لا بشخص المستأجر الأصلى " المطعون ضده الثالث " و إليهما و حدهما يرجع الأمر فى حسم النزاع بشأنها إذا ما عن للمؤجر " المطعون ضدهما الأول و الثانى " اللجوء إلى اليمين الحاسمه ، و لازم ذلك أنه يجب لكى تنتج اليمين أثرها فى حسم النزاع بشأن إقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلى مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الأخير الإقامة بها أن توجه إلى شخصهما أما و قد قبل الحكم توجيهها إلى غيرهما و رتب على ذلك قضاءه برقض طلب إمتداد عقد الإيجار و بفسخه و الإخلاء و التسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطـأ فى تطبيقه .