الطعن رقم 2235 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-11-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على السعدنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين نائبى رئيس المحكمة وخلف فتح الباب وحسام الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابعة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون .......... و عليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها ، و فى المادة 64 من ذات القانون على أنه " على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا إمتنعوا عن الإخلاء كان لجهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى . .......... . " يدل على أن المشرع إستهدف فى حالة القضاء بهدم العقار كلياً أن يبادر شاغلوه إلى إخلائه حفاظاً على الأرواح و الأموال و تمكيناً للمالك من تنفيذ القرار أو الحكم المشار إليه خلال الأجل المناسب دون أن يرتب بطلان الحكم فى حالة خلوه من تحديد هذه المهلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه ......... و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن .............. و يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن و الجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك و أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه يدل على أن المشرع قد حدد طريق مواجهة تقاعس المالك عن تنفيذ القرار النهائى أو الحكم الصادر بترميم العقار بأن أناط ذلك بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنطيم و بالمستـأجر ذاته فى حالة تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن القيام بتنفيذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة و الموازنة بينهما و فهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديرها دون معقب ، و أنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه و أحالت إليه إعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه .