الطعن رقم 2216 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-12-17
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقود الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على السعدنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين نائبى رئيس المحكمة وخلف فتح الباب والهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن لم يعرف القانون العقود الإدارية و لم يبين الخصائص التى يميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها لحصانتها و صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التى تبرمها جهات الإدارة وصفها القانون الصحيح بإعتبارها عقود إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يجري تحصليه منها
و يكون مطابقاً للمحكمة من إبرامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقوداً إدارية إلا إذا إتصلت بتنظيم مرفق عام أو تسيره
و أظهر الشخص المعنوى نيته فى الأخذ بأحكام القانون العام بتضمنه شروطاً إستثنائية غبر مألوفة فى القانون الخاص أو يحيل فيه إلى اللوائح القائمة ، كأن يتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد الآخر أو يخول المتعاقد مع الإدارة سلطات إستثنائية فى مواجهة الغير .