الطعن رقم 2210 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-1-9
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ الطعن الضريبى - اصدار الحكم فى الطعن الضريبى
⚖️ قرار لجنة الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار اباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي بع الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مسخ الوقائع والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطأ في الاسناد اذ اعتمد في قضائه قرار لجنة الطعن رغم خلوه من مبررات احتسابه لارباح سنة النزاع بالزيادة عن السنوات السابقة عليها دون ان يفصح عن سبب اخذه بهذا القرار والتفت عن طلبهم تعيين خبير حسابي اخر في الدعوى لتحقيق دفاعهم الجوهري عن خطأ تقدير اللجنة لارباح المنشاة في ضوء مستنداتهم عن حالات المثل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان حضور النيابة عند النطق بالحكم غير لازم عملاً بنص المادة 2/91 من قانون المرافعات و كان الثابت من محاضر الجلسات محكمة الإستئناف بأن النيابة قد مثلت أثناء نظر الإستئناف فإن نعى النيابة على الحكم المطعون خلو ديباجته و محضر جلسة النطق به مما تمثيل النيابة يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبيراً متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .