الطعن رقم 2131 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-12-24
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وحسين دياب ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة عشرين فى فقرتها الأولى و الثانية و الرابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدل طبيعة العمل و بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام ، كما خول مجلس إدارة الشركة حق تقرير البدلات المهنية شريطة أن تكون بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ 1978/5/20 قراراً بمنح العاملين لديها من الإخصائيين التجاريين بدل تفرغ بالفئات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 بشأن منح الإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين بدل تفرغ ثم أوقفت صرفه إعتباراً من شهر يونيو سنة 1978 بمقولة أن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يسرى على العاملين بالقطاع العام و إنها أعملته خطأ على العاملين لديها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لا يجوز للمطعون ضدها مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، دون أن يبين ما إذا كان بدل التفرغ مثار النزاع قد منحته المطعون ضدها نتيجة التطبيق الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 ، أم صدر إستثناداً للحق المخول لمجلس إدارتها طبقاً لنص المادة 4/20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و تخلى بذلك عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .