الطعن رقم 2055 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-11-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وأحمد الحديدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن بإختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم فى نزاع لا يقبل التجزئة و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها إختصمت الطاعن بصفته المستأجر من الباطن ............ بإعتباره المستأجر الأصلى طالبة الحكم بطردهما من الشقة موضوع النزاع و تسليمها لها - و حكم ِإبتدائياً بالإخلاء فإستأنف الطاعن فقط هذا الحكم دون المستأجر الأصلى و لم تأمر المحكمة بإختصامه فى الإستئناف حتى صدور الحكم فيه و كانت دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابى من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف شكلاً دون إختصام المحكوم عليه المستأجر الأصلى الذى لم يطعن بالإستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام و كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه .