الطعن رقم 2014 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-12-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - امتداد عقد ايجار شقة المصيف
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و المقابل لنفس المادة 1/29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......... " يدل و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامه مستقرة حتى تاريخ الوفاة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحول دون إمتداد الإيجار إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام إنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً و يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها كمصيف إقامة موسمية و متقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها فى فصل الصيف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - أن الفصل فى كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الإستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى إقامت قضاءها على أسباب سائغه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإدعاء بأن المطعون ضدهن المستفيدات من إمتداد عقد الإيجار لهن أماكن أخرى للإقامة فيها بمدينة الإسكندرية هو إدعاء قائم على إعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وجود مسكن مستقل لكل من المطعون ضدهن بمدينة القاهرة لا يعد مخالفة للحظر الذى فرضه المشرع على إحتجاز أكثر من مسكن لأن هذا الحظر قاصر على المساكن المحتجرة فى نطاق المدينة الواحدة و إذ كان المسكن محل النزاع يقع بمدينة الإسكندرية و من ثم فقد إنتفى مقتضى هذا الحظر .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم و يحق للمحكمة عدم الإستجابة إلى طلبهم فى هذه الخصوص متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .