⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1967 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-11-19 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مقاصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل
⚖️ الحق فى الحبس
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالعرض والايداع
⚖️ انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة القضائية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على السعدنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين نائبى رئيس المحكمة وخلف فتح الباب والهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإجراء المقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه بإعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء المقاصة القضائية بين المصروفات التى يرى إستحقاقة لها و الأجرة التى تأخر فى الوفاء بها و لم يتمسك بالمقاصة القانونية أو بالحق فى حبس العين المؤجرة فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 1/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة النزاع - يدل على أن حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة فى ذمته أياً كان مقدارها ، و قد رأى المشرع تيسيراً على المستأجر أن يكلفه المؤجر بالوفاء بالأجرة قبل إستعمال حقه فى المطالبة بالإخلاء مع إمهاله خمسة عشر يوماً لأدائها كما وقاه الجزاء المترتب على تخلفه عن ذلك أن هو تدارك الأمر فوفى بها و بالأجرة المستجدة و المصاريف و النفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة فى دعوى الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع - وعلى ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدني - براءة ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء.