الطعن رقم 1936 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-5-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابداء المدين اوجه البطلان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ تنفيذ عقارى - دعوى بطلان اجراءات التنفيذ العقارى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن واعلانها
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة كما هى مناط الدعوى فهى مناط الطعن فى الحكم ، فيشترط لقبول الطعن فى الحكم أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشىء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثار من شأنها إنشاء إلتزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على إلتزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه ، و لا يكفى لقبول الطعن قيام المصلحة النظرية البحته متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من ورائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت نصوص قانون المرافعات التى تنظم إجراءات الطعن بطريق النقض قد خلت من نص يوجب بيان تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم الكتاب فى الصورة المعلنة للخصوم ،
و كان يكفى للتحقق من تاريخ رفع الطعن أن يكون الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة قد أثبت هذا التاريخ بأصل الصحيفة لدى إيداعها أو بتقرير حرره و أرفقه بأوراق الطعن ، فإن خلو الصورة المعلنة للخصوم من بيان ذلك التاريخ لا يرتب ثمة بطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً فى منطوق الحكم أم فى الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نصوص المواد 414 ، 415 ، 420 ، 1/424 من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا فى حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية فى هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة فى الدعوى السابقة المقضى فيها بعدم القبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات و أنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقارى بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش إلا أن قيام الغش أو إنتفاء ثبوته و إستخلاص عناصره من وقائع الدعوى تدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان حكمها قد بنى على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق .