الطعن رقم 1932 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-1-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المادة الاولي من كل من القانونين رقمي 61 لسنة 1971 و 48 لسنة 1978 نصت علي تطبيق احكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في كل منهما ولم يرد باي منهما نص يبين الاسس التي يحسب عليها اجر ساعات العمل الاضافية فيجب تطبيق احكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الشان دون اللوائح التي وضعتها الشركة المطعون ضدها الاولي علي اساس مخالف للقانون واذ طبق الحكم المطعون فيه هذه اللوائح دون احكام قانون العمل المشار اليه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقنضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لآى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "........ " كما أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه " ......... " و كان التفويض الصادر لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 30 من نظام العملين بالقطاع العام الصادر رقم 61 لسنة 1971 التى نصت على أنه " ..... " يقتصر على التفويض فى تحديد أيام العمل فى الأسبوع و ساعاته و لا يمتد إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية التى يعملها العامل فيما يجاوز ساعات العمل المحددة . كما أن التفويض لمجلس الإدارة بمقتضى المادة 44 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى نصت على أنه " ....... " لا يمتد بدوره إلى التفويض فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية لأن المقابل المشار إليه فى تلك المادة هو ذلك الذى يستحق للعامل إذا بذل جهداً غير عادى أو أدى عملاً آخر خارج نطاق عمله الأصلى و مغايراً لطبيعته ، وإذ خلا كل من القانونين 61 لسنة 71 . 48 لسنة 1978 اللذين يحكمان واقعة النزاع من تحديد الأجر المستحق عن ساعات العمل الإضافية ، فإن الأحكام الواردة فى هذا الشأن فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذى يحكم واقعة النزاع تكون هى الواجبة التطبيق .