الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-3-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت الاهلية الكاملة
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد وطه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها و لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أ ن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه وأصبح رشيداً أو تثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون وأن المناط في إعتبار الوصي نائباً هو أن يكون القاصر قد مثل الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى واستمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد.