⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1860 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-11-9 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - ضمان التعرض
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الخارجى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون قد قضى لصالحه بشئ قبل الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشـأن إيجار الأماكن التي يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع واجه تعدد المستأجرين لمكان واحد بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس مؤداه الإعتداد بالتاريخ الثابت للعقد دون تاريخه العرفي، لازم ذلك أن العقد الأسبق في التاريخ الثابت الصحيح دون غيره مما ليس له تاريخ ثابت أولا ولكن لاحق للتاريخ الأول وبذلك فلا محل لتطبيق نص المادة 573 من القانون المدني التي تقضى نقضت المفاضلة بين عقود إيجار صحيحة ونافدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و بحث مستنداتها و إستخلاص الواقع منها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانوني يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم التعرض طبقاً للقواعد العامة عملاً بالمادتين 571، 572 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على بطلان العقد إعتباره كأن لم يكن و زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/141 من القانون المدنى بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و لا يزول البطلان بالإجازة.