الطعن رقم 1838 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-2-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - علاوات العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعلى البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالاسباب الاول والثاني والرابع علي الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان السببين الاول والثاني تقول ان المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس ادارة الهيئة اصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقييد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام واذ صدرت هذه اللائحة وتضمنت نظاما جديدا لترتيب الوظائف وتعادلها ويرتبط تماما بنظام اجور افضل بكثير مما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 وكان لهذه اللائحة قوة القانون لصدورها استنادا الي تفويض من القانون ذاته فتكون احكامها واجبة التطبيق علي العاملين بقطاع البترول ولو خالف بعضها احكام القانونين سالف الاشارة اليهما واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضده للعلاوات خلال مدة الاجازة بدون مرتب تاسيسا علي انه ليس لمجلس ادارة الهيئة الطاعنة ان يضع باللائحة احكاما تخالف احكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه .
وفي بيان السبب الرابع تقول الطاعنة ان الحكم المطعون فيه قد جمع بين نظامين قانونين في وقت واحد رغم اختلاف الاساس القانوني لكل منهما فبينما اسس قضاءه باستحقاق المطعون ضده العلاوات الدورية خلال مدة اجازته علي احكام نظام العاملين في القطاع العام منحه القدر المقرر لهذه العلاوات في لائحة الهيئة الطاعنة بما يعيبه بالتناقض والبطلان ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " . .......... . " و كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة و التى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا لهذا القانون ، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف
و فئات الأجور و العلاوات لزيادة أجور العاملين . و نظمت أحكام العلاوات و البدلات
و المكافأت التشجيعية و حوافز الإنتاج و الأجور الإضافية التى تصرف لهم . و نصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر الأساسى الشهرى و كان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 ، و كانت الهيئة الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة فى شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز .