⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-11-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - ماهيتها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق أو المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله أوتغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا إختلف الطلب عن الطلب الأصلى فى موضعه و سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، و لا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إرادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أي من باقي ورثة المالكة الأصلية لم يعترض على إنفراد المطعون ضده الأول برفعها، فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته، وإذ تأكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقي الورثة المقدم لمحكمة الاستئناف - كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكتسب المدعى صفته أثناء نظر الدعوى ومن ثم فإن الخصومة تكون منتجة لآثارها منذ بدايتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تقدير القرائن و أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه ، و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى منها و لا رقابة عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً ، مستمداً من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قيام أحد الشركاء على الشيوع برفع دعوى طرد للغصب. إعتباره وكيلا عن الباقين في إقامتها طالما لم يعترض أحد منهم المادتين 827 ،828 مدني.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تقدير القرائن واقوال الشهود والادلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع من كان استخلاصه سليما ومستمدا من الاوراق .