⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1733 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-2-15 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار املاك الدولة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - ايجار املاك الدولة
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعزت عمران ورجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي بها الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي انهما لم يتخذا الاجراءات التي استلزمها القانون رقم 100 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية لتحرير عقد ايجار حتي يكون ملزما لعاقديه مخالفا بذلك ما ورد بتقريري مكتب الخبراء من توافر اركان العقد من ايجاب وقبول كما ان محله ارض مملوكة للدولة ملكية خاصة مما يجوز التعامل فيها اذ تقدم بطلب لتفتيش الاملاك لربط ارض النزاع عليها بالايجار وتمت معاينتها بمعرفة اللجنة المختصة وثبت وضع يدهما عليها كما قدرت القيمة الايجارية لها وقاما بالوفاء بها مما يؤكد قيام العلاقة الايجارية بين الطرفين بعد ان تحققت فيهما الشروط اللازم توافرها في المستاجر وفقا للمادة السابعة من القانون المشار اليه والقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن و ذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات و أنه و إن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن و إنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض ، لما كان ذلك و كان الثابت أن التوكيل المودع بالأوراق " ....... " توثيق عام مصر الجديدة صادر من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة بتوكيل عام رقم " ........ " الإسكندرية متضمناً توكيل المحامى فى رفع الطعن بالنقض إلا أنه لم يودع عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات التوكيل الأخير الصادر من الطاعنة الثالثة إلى الطاعن الأول للتحقق من صفته و ما إذا كان يجيز له توكيل محام للطعن بالنقض و كان لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من الطاعن الأول للمحامى الذى رفع الطعن ، و من ثم فإن الطعن بالنسبة الثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 89 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد ينعقد بمجرد أن تتطابق إرادة طرفيه إذا لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لإنعقاده فإذا استلزم القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة فلا ينعقد العقد إلا بعد استيفاء القانون تلك الأوضاع أو هذه الإجراءات ولا عبرة بما يتم قبلها من إعلان عن الرغبة في التعاقد أو ما تتخذ بشأنه من مفاوضات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن الأرض محل النزاع هى من الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4، 47، 52 من القانون المذكور والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعه أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضى الزراعية أو الأراضى البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد أتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الإستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الإنتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إستكمال الإجراءات - وإستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لإنتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.