الطعن رقم 1623 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-10-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الورقة التى يحصل عليها الملتمس
⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الضرورة في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذعانا للظروف المحيطة به بيع متجره أو مصنعه للغير، وتقدير الضرورة التي تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع منوط بمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها من سلطة قاضى الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص التجديد الضمنى للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التى يترك تقديرها لقاضى الموضوع متى كان إستخلاصه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لقبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التى حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة و أن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم ، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها ، أما إذا كان عالماً بوجودها و لم يستند إليها فلا يقبل منه الإلتماس .