الطعن رقم 1575 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-11-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وإنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وكان النص في المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذي تقرر هدمه في الأحوال العادية وفقاً لأحكام هذا القانون الحق في أن يشغل وحده بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل في استعمالها وحدات المبنى المهدوم، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وجاءت المادة 49 وما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1/6/1977 الذي تقاضى فيه المؤجران مبلغ " 500 جنيه " كمقدم إيجار المحل الجديد وكان ذلك بعد 27/4/1977 تاريخ صدور قرار الإزالة وبعد إتمام البناء في 28/5/1977 حسبما انتهى إليه خبير الدعوى وقبل 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وقد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد وهو دفاع جوهري إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى خاصة وأن المادتين 562، 563 من القانون المدني نصتا على أن عدم تحديد الأجرة ومدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن في شغل العين المؤجرة استناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 في حين أن الواقعة والتعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور في التمسك، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه في 27/4/1978 لاستلام المحل الأوسط وقد وافق على هذا العرض حسبما جاء في طلبه الإحتياطى في الدعوى وقد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإداري رقم ... لسنة ... إداري ادكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات وقد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل في حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ 1/6/1977 على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.