⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1571 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-1-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد ممتاز متولى و عبد القادر عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اسس قضاءه علي المادة الاولي من القانون رقم 77 لسنة 1976 مقررا بانها اشترطت لاعتبار غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية - الطاعنين - شاغلين للفئة التاسعة اعتبارا من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين الفعلي وان القول بغير ذلك اي باحتساب مدة السنتين من تاريخ التعيين الاعتباري ينافي المنطق السليم اذ يترتب عليه اعتبار الطاعنين شاغلين للفئة التاسعة قبل التحاقهم بالعمل لدي الطاعنة في حين ان نص المادة الاولي من القانون رقم 77 لسنة 19769 المعدلة بالقانون رقم 51 لسنة1979 ورد فيها لفظ التعين عاما شاملا بذلك كل اوصاف التعيين سواء كان فعليا او اقتراضيا وقد ضيق الحكم من عموم لفظ التعيين وجعله قاصرا علي التعيين الفعلي بغير سند قانوني صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من التطور التشريعى لتصحيح أوضاع العاملين من الصبية و الإشراقات و مساعدى الصناع . بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، و تعديله بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 ، أنه بقصد تحقيق العدالة بينهم ، و منع التعارض بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 فى مادتيه الخامسة و الحادية و العشرين قد خلا التشريع فى جميع مراحله من النص على التعيين الإفتراضى لهولاء العاملين أو إحتساب مدة خدمة إفتراضية سابقة على التعين الفعلى ، إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة أو و دلالة . كشأنه حينما نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على إضافة مدة أقدمية إفتراضية لحملة المؤهلات فوق المتوسطة بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات على المدة المقررة للشهادات المتوسطة - لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ، و من تقرير الخبير المودع ملف الطعن ، أن الطاعنين جميعهم غير حاصلين على أية مؤهلات دراسية ، كما يبين من التقرير المذكور أن الطاعنين الأول و الثانى من مواليد عام 1939 ، و الطاعن الثالث من مواليد عام 1938 ، وأن تاريخ التعيين فى 1962/3/17 للأول و للثالث ، أما بالنسبة للطاعن الثانى فهو 1962/9/11 - أى أنهم جميعاً تجاوزوا الثالثة عشرة عند بداية التعيين و إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 سالف البيان توجب إحتساب المدة الكلية لكل منهم من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشرة أيهما أقرب ، فإنه يتعين حساب تلك المدة من تاريخ التعيين الفعلى ، أنه الأقرب لصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 ، دون إحتساب أية مدة إفتراضية سابقة .