الطعن رقم 1430 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-1-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تقدير كفاية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد ممتاز متولى و عبد القادر عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى علي انه كان يتعين عليهم قبل اللجؤ الي القضاء سلوك طريق التظلم من تقارير كفائتهم امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين ان سلوك هذا الطريق ليس اجراء حتميا يترتب عليه عدم قبول الدعوى وانما هو اجراء اختياري للعامل له ان يسلكه او لا يسلكه حسبما تقتضي مصلحته وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع و إن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد إعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الإشتراك فى و ضع هذه التقارير و عضو آخر تختاره اللجنة النقابية ، إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة ، فهو لم يرد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى و لم يجعل من الإلتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراء مسبقاً قبل رفعها ، و لا يغير من ذلك ما يقضى به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة فى تظلمات هؤلاء العاملين نهائياً ، إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من التقارير أمام الجهة التى يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء .