الطعن رقم 1391 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-12-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعات التنفيذ
⚖️ حجية الحكم
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة - دعوى منع التعرض
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التعرض الذى يجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى بمنع التعرض هو كل عمل مادى أو تصرف قانونى يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر إدعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد و أن إستخلاصه حصول التعرض فى وضع اليد أو نفيه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، متى كان إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الذى تلتزم - المحكمة - بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجيته الحكم لا تمتد إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقاً على إكتساب الخلف حقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالمنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع فى أصل الحق ، فى حين أن المنازعة الوقتيه هى التى يطلب فيها إتخاذ إجراء وقتى بوقف التنفيذ بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل الخصوم بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد فى تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها و عليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذى تتبينه من وقائع الدعوى ، إلا أن العبرة فى ذلك هو بما يطلب الخصم الحكم له به .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
دعوى الحيازة لا تتسع لبحث واقعة الإحتجاز المدعى بها " إحتجاز أكثر من مسكن " بعد أن خلص الحكم صحيحاً إلى نفى واقعة التعرض و لا على الحكم المطعون فيه إذ هو أغفل الرد على دفاع الطاعنات فى الخصوص .