الطعن رقم 1389 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-1-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ بيانات الحكم - البيانات الجوهرية
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم لم يورد في اسبابه المبررات التي ساقها الطاعن وتولد من جرائها الشك في نفسه حول قدره المستشارين المطعون ضدهما علي الفصل في الاستئنافين بغير ميل وخلت هذه الاسباب من بحث ومناقشة ما اقيم عليه طلب الرد من اسانيد الامر الذي يخالف ماتوجبه المادة178 من قانون المرفعات وتعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بسقوط حقه في طلب الرد مع انه لم يثبت علمه بسبب الرد قبل جاسة المرافعة الاخيرة وانما علم به اثر وصول الخطاب المرفق بعد حجز الدعوى للحكم بفترة وما ساقه الحكم من تعليل لعدم اطمئنانه الي هذا الخطاب من سبق تقديم الطاعن لطلبات رد المستشارين الذين كانوا ينظرون الدعوى وان هذه الطلبات كانت تقدم عند تهيئة الدعوى للحكم والفصل فيها لا يصلح ان يكون دعامه تسوغ ما انتهي اليه الحكم في قضائه بل ان فيما تحدث به الحكم من وجوب تدخل المشرع لتعديل نصوص طلب الرد في قانون المرافعات بالفصح عن عقيده المحكمة سلفا في عدم جدية الطلب المعروض عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها " عرض مجمل لواقع الدعوى ثم طلبات الخصوم و خلاصة موجزه لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى " إلا أنه يتعين لإعتبار هذا البيان جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل فى النزا ع بوقائعه التى قدمت بصددها أوجه الدفاع و الدفوع ، أما إذا إقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون فى الطلب المتداعى بشأنه فلا على المحكمة إن هى أغفلت إيراد أوجه دفاع الخصوم التى لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسبباً تسبيباُ كافياً لتسويغ ما حكمت به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات و الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضى ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أى دفع أو دفاع فى الخصومة الأصلية التى يطلب رد القاضى عن نظرها و الفصل فيها ، ما لم تكن الأسباب التى قام عليها طلبه قد حدثت بعد إيذاء دفاعه أو حدثت قبله و إستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب فإذا لم يتحقق أى من هذين الإستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق فى طلب الرد ، و تقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دونه الحكم المطعون فيه بختام أسبابه من الإهابه بالمشرع إلى معالجة نصوص مواد القانون المتصلة برد القضاء لا يعد إفصاحاً عن عقيدة المحكمة سلفاً فى عدم جدية الطلب المطروح عليها طالما أن ما أشار إليه فى هذا الصدد جاء من بعد قضائها الصحيح بسقوط الحق فى طلب الرد .