الطعن رقم 1383 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1989-6-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير و محمد محمد طيطة وماهر البحيرى وشكرى جمعه حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوانين إيجار الأماكن إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه و إنه لئن كانت العبرة فى وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بما جاء بعقد الإيجار دون غيره و لا عبرة فى ذلك بالغرض الذى أجرت من أجله هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد فى العقد حقيقياً إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين . فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صورى قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة و الأمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد إنتهاء مدته ، فإنه لا يعول عليه و تكون العبرة بحقيقة الواقع أى بطبيعة العين وقت التعاقد عليها و ما إتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل فى ذلك الوقت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ 1960/10/10 أنه قد نص فيه على أن محله " قطعة أرض خالية مساحتها 25 ، 471 متر مربع مسورة بحائط من بابين لإستعمالها لتأسيس ورشة منشار و مخزن و حدايد " و كانت المحكمة قد أخذت بما جاء بتقرير الخبير من أن العين عبارة عن ورشة لتصنيع الأثاث من مبانى بالطوب الأحمر المسقوف بجمالون من الحديد و الصاج له بابان من الحديد و قد أعدت من ثلاثين عاماً و أضاف إليه المستأجر بعد التأجير حجرتين و سندره من الخرسانة المسلحة ، و أن العين قد وردت بهذا الوصف ذاته فى محضرى جرد عموم 50/49 ، 60/59 و خلصت المحكمة من ذلك إلى أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً و أن هذا المكان هو الذى أنصرف إليه قصد المتعاقد بالنظر إلى الغرض فى إستعمال العين فى تصنيع الأثاث و أنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع ، و إنتهت فى قضائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الإمتداد القانونى و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته و أقام عليه قضاءه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و إنتهى به إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .