⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1360 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1989-1-2 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحكيم الطبى
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وفي بيانهما يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه تاسيسا علي ان قرار لجنة التحكيم الطبي بشان تقدير نسبة العجز يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن في حين ان قواعد واجراءات التحكيم الطبي والتظلم منها الواردة بالمادتين 61 و 62 من قانون التامين الاجتماعي والقراررقم 70 لسنة 1976 بشان تشكيل لجنة التحكيم الطبي تعد اللجنة من قبيل اللجان الادارية ولا تعتبر القرارات الصادرة منها نهائية او غير قابلة للطعن عليها طبقا للمادة 62 كما طبق الحكم المطعون فيه احكام القرار رقم 215 لسنة 1977 مع ان قرار لجنة التحكيم الطبي الذي يطلب الغاءه صدر في ظل القرار رقم70 لسنة 1976 وا ذانتهي الحكم المطعون فيه اليتاييد الحكم المستانف فيما قضي به من عدم جواز الطعن علي قرار لجنة التحكيم الطبي واعمالا لاحكام القرار الوزاري رقم 215 لسنة 1977 فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتاويله بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصماً فى الدعوى الذى فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج و ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بإنتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى و خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقديم نسبته و أوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها و تنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قرارا ملزماً لطرفى النزاع ، مما مفاده أن الإلتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزامياً على المؤمن و لكن إذا إختار هذا الطريق لإقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائيا و غير قابل للطعن عليه منه و يتعين عليه إلتزامه و عدم التحلل منه .